السيد محمد سعيد الحكيم
14
فقه الصناديق الخيرية
س 14 - رجل قادر على العمل وهو غير حسن السلوك أي يعمل المحرمات وحسب زعمه أن دخله لا يكفيه هو وعياله وحالة عائلته سيئة ، فهل ينطبق عليه عنوان الفقير وما حكم إعطائه الصدقات والحقوق الشرعية ؟ ج : إذا كان متجاهراً بالفسق فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا من السهمين المباركين وإذا كان عياله غير متجاهرين بالفسق جاز إعطائهم ليصرفوا على أنفسهم ، والله العالم . س 15 - رجل متزوج من امرأتين يقوم بالإنفاق على إحدى زوجاته والأخرى لا يقوم بالإنفاق عليها ولا على أولادها ، فهل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والحقوق ؟ ج : إذا لم يمكن إجبار زوجها على الإنفاق عليها وعلى أولادها فيجوز إعطاؤهم من الحقوق الشرعية والصدقات ، والله العالم . س 16 - رجل عنده أولاد كبار قادرين على العمل ولكنهم لا يعملون وهم يعيشون معه وهو الذي يقوم بالإنفاق عليهم ، فهل يجوز إعطاؤه من الحقوق والصدقات ؟ ج : إذا كان هو فقيراً فيجوز إعطاؤه لمؤونته ولمؤونة عياله ، والله العالم .